ميرزا حسين النوري الطبرسي
431
مستدرك الوسائل
5 - ( باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص ، وحكم الدية ، والكفر ، وبيع الدار والخادم ، وحلول الدين المؤجل بالموت ) [ 15818 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " المفلس إذا قام عليه الغرماء ، فإنه يبدأ منهم بقبض حقه مما وجد في يديه ، كل عامل عمل فيه أو أجير استؤجر عليه ، بأجرة أو بثمن دابة ، إن كان قد عملت عليه ، وما أشبه ذلك ، ويكون الغرماء بعد ذلك أسوة " . 6 - ( باب حبس المديون وحكم المعسر ) [ 15819 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا حبس على معسر في الدين " . [ 15820 ] 2 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا حبس على مفلس ، قال الله عز وجل : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) ( 1 ) والمعسر إذا ثبت عدمه ، لم يكن عليه حبس ، وإن كان ( عليه دين ) ( 2 ) من شئ وصل إليه ، فالبينة عليه في دعوى العدم إن دفع ذلك خصمه ، وإن كان في شئ لم يصل إليه ، كدين لزمه من جناية أو كفالة أو حوالة أو صداق امرأة أو ما أشبه ذلك ، فالقول قوله مع يمينه ما لم يظهر له مال أو تقوم عليه بينة " .
--> الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 68 ح 190 . الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 539 ح 1918 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 71 ح 197 . ( 1 ) البقرة 2 : 280 . ( 2 ) في المصدر : الذي عليه من الدين .